السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
{حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب}
________________________________________هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه ) ؟
وكذلك هل تجوز للعم الفقير ؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها ؟
~~~~~~~~~
___الحمد لله
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير
والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة ، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة )
رواه الإمام أحمد ، والنسائي .
ماعدا الوالدين وإن علوا ، والأولاد ذكوراً أو إناثاُ وإن نزلوا ،
فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ،
ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ConversionConversion EmoticonEmoticon