حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

أغسطس 06, 2016

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

{حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب}

________________________________________
هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه ) ؟ 
وكذلك هل تجوز للعم الفقير ؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها ؟
~~~~~~~~~
___الحمد لله
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير

 والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة ، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة ،
 لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة )
 رواه الإمام أحمد ، والنسائي . 
ماعدا الوالدين وإن علوا ، والأولاد ذكوراً أو إناثاُ وإن نزلوا ، 
فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ،
 ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


مجلة مغربيات

مواضيع ذات صلة

Previous
Next Post »